تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
مالكٌ : ومن حنث ، فعجز فعاد ثانيةً ، فليجعلها إن شاء خلاف الأولى من حجٍّ أو عمرةٍ . قال مالكٌ : إلا أن يكونَ نذره الأول في مشي بعينه ، فلا يقضِ إلا في مثله ، قال : وليس له أنْ يقضيَ مشيه في حجٍّ فريضةٍ . وإذا نَوَى في الثانية على مشي الطريق كله ، فليس ذلك عليه . قال ابنُ حبيبٍ : وله أن يجعل الثانية عمرةً إن حجَّ أولاً ، إلا أن يكونَ نذرَ أولا الحجَّ ، ولو نوى العمرةَ أولا - يريدُ نذراً - فله أن يجعل الثانية في حجةٍ ؛ لأنه زاد ولم يرَ ذلك ابنُ القاسمِ ، وأجازه غيرُه من أصحاب مالكٍ . ومن " كتاب " ابن المواز ، قال مالكٌ : ومن كثر ركو به حتى ربما مشَى عقبةً وركب أخرى ، فليعدْ مشيه كله ، وإنما يعيد ما ركب من كان ماشياً حتى عجز وركبَ . قال عبدُ الملكِ : وإذا مشى أولَ مرةٍ مشياً كثيراً ، ثم عجزَ ، فصار يمشي قليلاً ، ويركب قليلاً ، فليرجع على حدِّ مشيه المتصل ، فيمشِ من ذلك الموضع إلى مكة . قال مالكٌ : ومن ركب يوماً وليلةً . قال ، في موضعٍ آخرَ : يوماً ويومين ، ومشى باقيَ ذلك ، لم يرجع ، وليُهدِ ، فإن لم يجد صام عشرةَ أيامٍ ، وليس كالراكب في المناسك . وقد ذكرها في " العُتْبِيَّة " ، في سماع ابن القاسمِ ، فذكر نحوَه ، ولم يذكر يومين . قال محمدٌ : قال مالكٌ : في الذي ركب في المناسك : إنه يرجعُ حتى يمشي ما ركب ، ولا يلزمه هديٌ ، إلا أن يشاءَ . قال ابن القاسمِ : لأنَّ