ورَوَى عيسى ، عن ابن القاسم ، في " العُتْبِيَّة " : في من أوصَى أبوه أن يمشَى عنه لنذرٍ عليه ، فمشَى ينوي به نذر أبيه ، وحجة الإسلام عن نفسه . قال : قال مالكٌ : يُجزئه لفريضته ، ولا شيء عليه لأبيه .
ومن " العُتْبِيَّة " ، قال ابن القاسمِ ، عن مالكٍ : ومن أوصَى لرجلٍ بعشرين ديناراً ، أو بعشرين في حجةٍ ، فإن كان ضرورةً ، بدأتَ الحجة ، وغن كان تطوُّعاً تحاصَّا ، وكذلك إن أوصَى أن يحج بها لرجلٍ أحجه بها ، فليتحاصا فإن لم يُردِ الأجنبيُّ الحجُّ ، ردَّ ما نابه .
قال : وما دُفعَ للحجةِ عن الموصِي فلم يبلغ ، فليحج به عنه من حيث بلغ ، فإن لم يكن إلا مثل الدينار وشبهه ، رُدَّ إلى الورثةِ . قيل : فالأجنبيُّ . قال : إن أحبَّ الحج أعطيه يقوى به ، وإن لم يُردِ الحج ردَّها على الورثةِ .
ومن " العُتْبِيَّة " ، من سماع أبي زيدٍ ، قال ابن القاسمِ ، في
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 490
مساهمون: محمد حجي
ص٤٩٠