تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
الجزاء بالطعام ، ولكن الصيد نفسه قيمته بالحنطة بموضع أصابه ، أو بما قرب الموضع إليه من المُدين ، إذا لم يكن بموضعه من يقومه . وكذلك يفرقه على مساكين أقرب المواضع إليه ، عن لم يكن بموضع إصابة أنيسٍ . وإن قوَّمه بدراهم ، وأخرج قيمةَ الدراهم طعاماً ، أجزأه ، وقيمته بالطعام أحب إلينا . وإن أصابه بالمدينةِ ، فأطعم بمصرَ ، لم يجزئه ، إلا أن يتفق سعراهما ، وإن أصابه بمصرَ وهو محرمٌ ، فأطعن بالمدينةِ أجزأه ؛ لأنَ السعرَ بالمدينةِ أعلى . قال اصبغُ : إذا أخرج على سعرهَ بموضعه ذلك ، أجزأه ، إن شاء الله حيث ما كان . ومن " العُتْبِيَّة " ، قال يحيى ، عن ابن وهبٍ : وإذا كان الطعامُ ببلدهِ أغلى من موضع قُتِلَ فيه الصيدُ ، واُحكم عليه فيه ، أو كان ببلده أرخص ، فإنما يخرج قيمةَ الطعامِ الذي حُكمَ به عليه عيناً ، حيث أصاب الصيدَ ، فيشتري بمثل تلك القيمة طعاماً ، حيث أحب أن يخرجه ، فيتصدق به إلا بذلك البلدِ ، أو رخص . قال : والسنة أن الحكمين يخيران الذي أصاب الصيد أن يحكما عليه إن شاء بهديٍ ، أو بكفارةٍ طعامِ مساكينَ ، أو عدلِ ذلك صياماً ، ما لم يبلغ أن يحكم فيه بهديٍ ، فليحكما فيه بطعامٍ ، ثم هو مخير أن يطعم ذلك ، أو يصوم عن كل مُدٍّ يوماً ، وكذلك إن أحب أن يحكما عليه بطعامٍ - يريد فيما يبلغ الهدي - فله أن يصوم بمبلغ الأمداد أياماً . وقال ابن حبيبٍ : ولا يطعم الطعام إلا بموضع أصاب الصيد فيه ، أو ما
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 480 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي