ومن " كتاب " ابن المواز ، قال مالكٌ : ولا بأس أني قطع في غير الحرمِ من الشجر مثلَ العصاة والعصاتي والقضيبِ لحاجته . قال مالكٌ : وله أن يخبطَ في غير الحرمِ لبعيره .
قال مالكٌ : ولا بأس أن يتفلَّى الحلال في الحرم . وكره قتلَ الجراد في حرم المدينةِ . ولا يقطع شجر الحرم ، ولا غرم عليه إن فعل فيه ، ولا في حرم المدينة - يريدُ وقد أخطأ - .
ومنه ، ومن " العُتْبِيَّة " ، قال مالكٌ : ولا نعلم فيما صيدَ في حرمِ المدينةِ جزاءً ، وكل شيءٍ وسنته . ومن مضَى اعلم ممن بقيَ ، ولو كان هذا لسنُّوا فيه وقد قُتلَ الصيد في أيامهم ، ونزل ذلك وتكرَّر ، وزاد في " كتاب " محمدٍ : قيل : أفيؤكل ما صيدَ بها ، وذبح . قال : ما هو مثل ما صيدَ بحرمِ مكةَ ، وإني لأكرهه ، فروجعَ ، فقال : لا أدري .
قال في " العُتْبِيَّة " ، عيسى ، عن ابن القاسمِ : وأخذ مالكٌ بالحديثِ في تحريمِ ما بين المدينة ، ولم يرَ فيه جزاءً ، ونراه ذنباً من الذنوب .
ذكر جزاء الصيد ، وذكر الحَكمين فيه ، وأين يخرج الجزاءُ ؟
ومن " العُتْبِيَّة " ، قال أشهبُ ، عن مالكٍ : في الحمار الوحشيِّ
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 478
مساهمون: محمد حجي
ص٤٧٨