تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
بقرة ، ولا يؤديها ، إلا بحكم ذوي عدلٍ . ومن " كتاب " ابن المواز ، قال مالكٌ : ويحكم في كل شيءٍ من الصيد يصيبه المحرم - صغيره أو كبيره ، الجراد فما فوقه - حكمان ، فإن كفَر قبلَ الحكمين ، أعاد بهما . قال عنه أشهب ، في " الكتابين " : ولا يكتفي في الجراد ولا غيره ، أو النعامة أو البقرة ، فما دونها بالذي جاء في ذلك ، حتى يأتنف الحكمَ فيه ، ولا يخرجا عما مضى ، قيل لمالكٍ : فإن أصاب صيداً ، فأفتاه مفتٍ بما جاء في ذلك ؟ قال : لا يجتزئ بذلك ، إلا بحكمين ، وقال أيضا في المفتي : لا ، حتى يكون معه غيرهم ولو كان في جراجة وهذا في كلِّ صيدٍ إلا في حمام مكة ، ففي ذلك شاةٌ يحتاج فيه على حكمين ، لأنه لم يؤخذ من باب الاجتهاد في المماثلةِ لكنه أمرٌ خارجٌ عن ذلك مخصوصٌ . قال محمدٌ : وأحب إلينا أن يكون الحكمان في مجلسٍ واحدٍ ، من أن يكون واحداً بعد واحدٍ . قا محمدٌ : وليس فيما دون الظبي من جميع الأشياء إلا الطعام ، أو الصيام ، إلا في حمام مكة أو الحرم . وتوقف ابن القاسم في حمام الحرم . وفي الضبِّ اختلافٌ ، روى ابن وهبٍ ، عن مالكٍ : فيه شاةٌ ، ورَوَى عنه ابن القاسم : عليه قيمته طعاماً أو صياماً ، وكذلك الثعلب ولا يجزئه إن ذبح عناقاً ، فأشبع منها عددَ ما يجزئه من الحنطةِ واللحم ، لا يجزئ في كفارة يمينٍ ولا في كفارة فطرٍ ، ولا غيره ، ولي يقوم