تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
قاربه ، حيث يجد المساكين ، فإن جهلَ ، فأخَّره إلى يلده ، فإن كان السعر ببلده ارخص ، اشترى بثمن الطعام ، حيث قتل الصيد طعاما ببلده ، فأخرجه بها ، وإن كان ببلده أغلى ، فليخرج المكيلة التي حُكمَ بها عليه حتى يخرج مثلَها ببلده . ومن " كتاب " ابن المواز ، قال مالكٌ : وإذا أصاب صغيراً قُوِّمَ بالطعام ، ثم يُسَوَّى الكبير منه ، وكما يُهدي عن صغيره مثلَ ما يُهدِ يعن كبيره . في الوصية بالحج ، وفي من حج عن غيره من كتاب ابن المواز ، قال ابن وهبٍ : قال مالكٌ : لأن يؤخر الرجل نفسَه ، في سوق الإبلِ وحمل اللبنِ ، أحب إليَّ من أن يعملَ عملاَ لله عزَّ وجلَّ عن غيره بإجارةٍ ، وحسنٌ أن يتصدق عن الميت ، ويُهدي عنه ، ويعتق ويقضي دَينه . وهذه دارُ الهجرةِ لم يبلغنا أن أحداً بها منذُ زمان النبي صلى الله عليه وسلم حجَّ عن احدٍ ، ولا أمر بذلك ، ولا أذن فيه . قيل : فإن أوصى به أحدٌ ؟ قال : فافعل ما أمرك به . قال مالكٌ : لا يحجُّ أحدٌ عن أحدٍ ، ولا يعتمر عنه ، لا عن حيٍّ ، ولا عن ميت ، إلا أن يوصيَ فينفذَ ذلك ، ولا يصوم أحدٌ عن احدٍ ، ولا يصليِّ عنه . قيل له : فمن أوصاني أن أحج عنه ؟ قال : فافعل ما أمرك به . قيلَ : أفاحجُّ عنه أو أتصدَّقُ . قال قد وعدته أن تحج عنه ، فافعل ما أمرك . قال محمدٌ : لعل هذا على الوصية لبعد الموت . وقال مالكٌ ، في شيخٍ كبيرٍ زَمَنٍ ، قد أيسَ أن يبلغ مكةَ ، وهو ضرورةٌ :
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 481 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي