ومن " كتاب " ابن المواز قال مالكٌ : ولا يذبح فراخ برجٍ له ، ولا باس بما ذبح أهله منه ، ولا يأكل هو ما ذبحوا له منه . قال أشهبُ : ولا بأس أن يأكل ما ذبحوا منه لأنفسهم ، وهو محرم . قال أصبغُ : وما ذبح هو من حمام بيته ، وهو أيسر ، فليَدِهِ .
وقال عبد الملكِ : ولا خير في بيض الحمام كله للمحرم .
وقال في " العُتْبِيَّة " : فأما بيض الدجاجِ والأوزِّ ، فجائزٌ له أكله .
وقال ابن نافعٍ : لا آخذ بقولِ مالكٍ في بيض النعامِ ، وآخذ فيه بما ذكر عطاءُ بن يسارٍ ، هن النبي صلى الله عليه وسلم : " في كلِّ بَيْضَةٍ صيامُ يومٍ " .
ومن " كتاب " ابن المواز ، قال مالكٌ ، في مكيٍّ احرم ، وفي بيته فراخ حمامٍ من حمام مكة ، فأغلق عليهم باباً : فنفق فليُهدِ من كل فرخٍ شاةً ، وإذا دخل مكةَ حمامٌ إنسيٌّ أو وحشيٌّ ، فللحلالِ أن يذبحه ، فإن ذبحه بها محرم ، فعليه قيمته طعاماً ، وليس عليه شاةٌ في هذا ، إذا لم يكن من حمام الحرم . وحمام الحرم كحمام مكةَ عندَ مالكٍ ، ولم يره ابنُ القاسمِ مثلَه . وقال : فيه حكومةٌ . وقال أصبغُ : وبقول مالكٍ أقولُ .
وقَمَاريُّ مكةَ كحمامها . قال أصبغُ : وكذلك يمامها ، وقماريُّ الحرمِ ويمامه . وقال عبدُ الملكِ : في ذلك حكومة ، إلا حمامَ الحرمِ ، ففيه شاةٌ ، فإن لم يجد صام عشرة أيامٍ . قاله مالكٌ : وليس في ذلك صدقةٌ ، ولا تخيير .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 476
مساهمون: محمد حجي
ص٤٧٦