فأصاب صيداً . فقال أشهبُ : لا شيء عليه . وقول ابن القاسمِ ، إنه يديه أحب إلينا .
ولو نصبَ شرَكاً لسبعٍ ، فعطب فيه صيدٌ ، وداه ، عند ابن القاسمِ .
وقال أشهبُ : إن كان في موضعٍ يتخوَّفُ فيه على الصيدِ ، وداه ، وإلا فلا . وهذا أحب إلينا .
وقال في محرمٍ نزلَ بالسيالةِ ، فاشترى عشرة من الطيرِ ، فذبح منها ناسياً لإحرامه ، ثم ذكر ، ثم جاء بها - يعني ليردها على البائع - فما ذبح ، أو أمر بذبحه ، يلزمه ، وما بقي رده ، ويلزم البائع ، شاء أو أبى . ويجزئُ كل كيرِ ذبحه ، يعدله طعاماً ، ولا يجزئه أن يجزئهم جميعاً بشاةٍ .
قال مالكٌ : ولا أحب أن يصحبَ المحرم كلباً ، ولا بازاً . قيل : فإن فعل ؟ قال : ما أرى من أمرٍ بيِّنٍ إن لم يكن أفلتَ ، أو أُرسلَ على شيءٍ .
قال أشهبُ : إن أدخل حلالٌ بازًّا الحرم ، فليخرجه ، ولا شيء عليه ، وغن أفلت على شيءٍ من حمام الحرمِ ، فإن صنعَ ، فعليه الجزاء ، وإلا فلا شيء عليه .
في من أحرم وبيده صيدٌ أو بيدِ من جعله عنده ، وكيف عن قتله غيرُه بيدهِ ، وفيمن أخرج صيداً من الحرم ، أو أدخله فيه من الحِلِّ ، أو قص جناجه ، وفي المرحم يبتاع الصيدَ
من " كتاب " ابن المواز ، قال مالكٌ : وإذا احرم ، فعليه أن يرسلَ
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 469
مساهمون: محمد حجي
ص٤٦٩