تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
وإذا صاده يف الحل ، ثم أدخله الحرم . فإن كان إرساله بذلك المكان مصلحةً له ، أرسله ، وإلا فليرده إلى موضعِ أخذهِ منه . وول كان إذا حبسه في ذلك لم يعش ، فليرسله ، وليده . ولا بأس أن تطرد طير مكةَ عن طعامك ورحلك . قاله عطاءٌ ، ومجاهد . قال أشهبُ : وإذا أخذ محرمٌ صيداً بمكة ، فأخرجه على الحل ، فسرحه ، فإن كان صيداً ينجو بنفسه ، فلا شيء عليه سواءٌ خَلاَّه قريباً ، أو بعيداً ، ولو كان بالأندلس ، ولو كان صيداً مما لا ينجو بنفسه ، فعليه جزاؤه . وذكر في " العُتْبِيَّة " ، يحيى بن يحيى ، عن ابن القاسمِ ، مثلَه ، إذا صاده وهو محرمٌ ، فيرحه بعد أن حلَّ ، فليده ، إن خيف عليه الهلاك . ؟ قال : فإن ذبحه بعدَ أن حَلَّ رداه . ومن " كتاب " محمدٍ : وإذا أخرج عنزاً من الظباء نم الحرمِ ، فكانت عندَه حتى ولدت ، فعليه الكفارة فيها ، وفي أولادها بشاةٍ شاةٍ ، وغن كفَّرَ ثم ولدت ، لم يحلَ له ولدُها ، كما لم تحلَّ له هي ، وليُخَلِّهَا ، وأولادها . وإن أصابها رجلٌ بعدَ ما كفَّر ، فعليه كفارة ثانية ، وغن لم يكفر حتى قتلها ، رجلٌ لم يكن عليه فيها غير كفارة واحدةٍ . قال مالكٌ في المحرم إن ابتاع صيداً ، فقصَّه فليدفئه . ثم يدعه في موضعٍ ينسل فيه ، ثم عليه جزاؤه ، وكذلك لوم مات بيده . وإذا أصاب المحرم صيداً فنتفه ثم حبسه