تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
أشهبَ ، عن مالكِ ، في صيدٍ قتلَه محرمٌ ، فأكله غيرُه من المحرمين . قال : في ذلك نظرٌ ، وإن أكله حلالٌ ، فلا شيء عليه . وقال مالكٌ ، في المحرم ، يصيد الصيد في الحِلِّ ، فيذبحه الحلال ، أو يذبحه هو ، بعد حِلِّهِ ، فلا يؤكل ، وعليه جزاؤه ، وكذلك ما صاد وهو حلالٌ ، وقتله وهو محرمٌ . قال مالكٌ : وإذا اضطرَّ على الميتةِ ، فليأكلها ، ولا يصيدُ صيداً ، فيأكله ، فأما صيدٌ صيدَ من أجلهِ ، بغير أمره ، فله أكله ، ويديه أحب إلينا من أكلِ الميتةِ . في المحرم يدلُّ محرماً ، أو حلالاً على صيدٍ ، وفي المحرم يجرح الصيدَ ، أو يعين في قتله من " كتاب " ابن المواز ، قال أشهبُ : وغن دلَّ محرمٌ على صيدٍ ، فقتله ، فعلى كلِّ واحدٍ منهما جزاؤه . وإن دلَّ محرمٌ حلالاً على صيدٍ ، فقتله ، فلا جزاء على الدال ، وليستغفر الله ، وكذلك إن ناوله سَوطاً . وابن القاسمِ لا يرى على الدالِّ المحرم في الوجهين شيئاً . قال أشهبُ : وإذا قطع رجل صيد ، وذبحه الآخر ، فعليهما الجزاء جميعاً . محمدٌ : إن كان في فورٍ واحدٍ ، بخلاف الإنسانِ ، لأنَّ هذا لو لم يقتله الآخر ، للزم القاطع جزاؤه .