تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
ومن جرح صيداً ، فعليه جزاؤه ، إلا أن يعلم أنه سلمَ فلا شيء عليه . محمدٌ : وذلك إذا برئ على غير نقصٍ ، وإن جرحه ، ثم قتله في فورٍ واحدٍ ، أو بعد ذلك ، قبل يبرأ من الأول ، فجزاءٌ واحدٌ ، وغن برئ من الأول ، فعليه جزاؤه ، وعليه في الجرحِ الأول ما نقصه ، ما بين قيمته صحيحاً ، وجريحاً . وقاله ابن القاسمِ . قال ابن حبيبٍ : ومن رمى صيداً ، وهو محرمٌ ، فأصابه ، فتحاملَ حتى غاب عنه ، فإن أصابه بما يفوت بمثله ، فليَدِهِ ، وإن وَدَاه ، ثم وجده لم يعطب بعدُ ، ثم عطبَ ، فليده ثانية ، لأن الجزاء الأول ، كان قبل وجب لله . قاله ابن الماجشون . في الصيد يموت بسبب المحرمِ مثل أن يفزع منه أو يقع فيما نصبه لسبعٍ ، أو يقتله كلبه ، وقد أرسله على غيره ، أو يذبحه ناسياً لإحرامه ، ومن ادخل كلبه الحرم ، وكيف إن أفلت على صيدٍ من " كتاب " ابن الموزا : وإذا رأى الصيدُ محرماً ، ففزع فعطبَ لذلك ، قال أشهبُ : لا شيء على المحرمِ ، وقال ابن القاسمِ : عليه الجزاءُ . وقول أشهب أحب إليَّ . قال ابن حبيبٍ : قال أصبغُ : إلا أن يكون كانت من المحرم حركةٌ نَفَرَ لها . ومن " كتاب " ابن المواز : ولو أرسل كلبَه على سَبُعٍ في الحرمِ ،