ذلك لكثرته ، فليطعم مسكيناً ، أو مسكينين . وقال : بعد ذلك لا شيء عليه في مثل هذا الغالبِ . قال ابن عبد الحكمِ : وهذا أحب إلينا .
قال في " المحتصر " : وإذا كثر الجرادُ على الناسِ في حرمهم ، فلا يقدرون على التحفظِ منه ، فلا شيء عليهم فيه ، إذا لم يتعمدوا قتله ، ولو أطعم مسكيناً ، لم أرَ بذلك بأساً .
قال ابن القاسمِ : ولا يصيد المحرم سُلحفاءَ البرِّ . قال مالكٌ : ولا يصيد من الطير شيئاً مأواه البحرُ وجزائره .
في المحرم يأكل ما صيد من أجله ، أو ما ذبحه الحلال ، أو صاده المحرم
من " كتاب " ابن المواز ، قال أشهبُ : عن مالكٍ : لا باس أن يأكل المحرم من صيدٍ ذُبحَ للمحرمين ، قبل أن يحرموا ، أو صيدَ من أجلهم ، قبل أن يحرموا ، لقومٍ بأعيانهم ، أو بغير أعيانهم . قال مالكٌ : ولو صيدَ من أجل محرم بعد إحرامه ، لم يأكله ، فإن أكل منه ، وهو بذلك عالمٌ ، وداه ، وإن أكل منه غيره من أصحابه ، وهو يعلم فلا شيء عليه ، لما جاء عن عثمان . ولكن لا ينبغي أن يأكل من ذلك حلالٌ ولا حرامٌ .
وقال في محرمٍ ، قُتلَ من أجله صيدٌ ، أو من أجل محرمٍ غيره ، ثم أكل منه ، وهو يعلم ، فعليه جزاؤه . فإن لم يعلم ، فلا جزاء عليه ، وقد قيل :
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 465
مساهمون: محمد حجي
ص٤٦٥