ورُوِيَ لمالكٍ في كثيره ، الفدية . قال ابن القاسمِ : وأرجو أن يجزئه شيءٌ من الطعامِ .
قال مالكٌ : ولا يُشَمِّسْ ثوبَه ، ولا يُفَلِّه ، وإذا وجد عليه البَقَّةَ ، فأخذها ، فتموت في يده ، فلا شيء عليه ، وإذا كثر عليه الذَّرُّ ، فلا يقتلها ، فإن حكَّ فقتلها ، أطعم شيئاً .
قال مالكٌ : وإن وقعت من رأسه قملةٌ على ثو بهِ ، فإن شاء تركها ، وإن شاء حوَّلها من ثو بهِ ، إلى موضع أخفى من مكانها . وقال عنه أشهبُ : يدعها مكانها . ورَوَى هون وابن القاسمِ مثل القول الأول .
ومن " المختصر " : وإذا جعلتِ المحرمة زاوُوقاً قبل الإحرامِ ، قلتفتدِ . وتقدَّم هدا . وتقدَّم في باب غُسلِ المحرم ذكرُ دخوله الحمَّامَ .
ومن " كتاب " محمدٍ : ولا شيء في الضفدعِ ، إن قتلها . قال أشهبُ : وقيل : يطعم شيئاً .
قال ابن القاسمِ : قال مالكٌ ، في جرادةٍ : قبضه من طعامٍ . وقال محمدٌ : بحكومة ذوي عدلٍ ، فإن ودى بغير حكومةٍ ، أعاد بحكومةٍ . قال مالكٌ : ولا يُصادُ الجراج في الحرمِ ، وما أصابت البدنة في سياقٍ أو قيادٍ أو ركوبٍ ، في ليلٍ أو نهارٍ ، فهو ضامنٌ له ؛ لأنه أوطأها ، وكذلك لو ضربها فقتلت صيداً ، وأما ما فعلت بنفسها ، من غيرِ هذه السباب ، فلا شيء عليه .
قال ابن وهبٍ ، عن مالكٍ ، في الذباب : يطأ عليه ، لا يمتنع من
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 464
مساهمون: محمد حجي
ص٤٦٤