تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
ومن " العُتْبِيَّة " ، قال سحنونٌ ، عن ابن القاسم : ومن قال : عليَّ هديُ عبدٍ ، أو ثوبٍ ، فلينظر إلى وسطٍ من العبيدِ ، أو الثيابِ ، فيبعث به ، فيشترى به هديٌ . قال ابن القاسمِ : ومن قال : عليَّ رقبةٍ من ولدِ إسماعيل ، فلينظر على أقرب الناس من ولد إسماعيلَ ، ممن يُسترق فيخرج قيمته يُشترى به هديٌ . وقال مثله مالكٌ ، فيمن نذر عتق رقبةٍ من ولدِ إسماعيل . في من لزمه هديٌ فلم يجده ، أو تصدَّقَ به أو بثمنهِ ، وفي صيامِ المتمتعِ والقارنِ وغيرهما ، إذا لم يجد هجياً ، وفي هدي الفوات والفساد هل يُعجَّلُ ؟ قال مالك في " المختصر " : إنَّ ما استيسر من الهديِ ، شاةٌ . من " كتاب " ابن المواز ، قال مالكٌ ، في من لم يجد ثمنَ هديٍ وقد لزمه وهو مليٌّ ببلدهِ ، فإن وجد مسلفاً ، فليتسلف ، فإن لم يجد ، صام ثلاثةَ أيامٍ في الحج ، وسبعة إذا رجع ، ولا يؤخر الصيامَ ليُهديَ ببلده ، فإذا صام أجزأه . قال مالكٌ فيمن لم يجد هدياً ، فتصدَقَ بثمنه ، فلا يجزئه . ومن دفعَ الهديَ حيًّا للمساكين ، بعد أن بلغ محلَه ، وأمرهم بنحره ، ورجع على بلده ، فاستحيوه ، فعليه بدله ، كان واجباً أو تطوعاً . وإنما يجزئه أن يدفعه إليهم ، بعد أن ينحره ، ولو نحره ثم سرق منه ، أجزأه ، وإن كان واجباً ، ولو سرقَ ، وهو حيٌّ مقلدٌ ، فإن كان واجباً ، بدله . ومن نحر بمكة جزاء صيدٍ ، ثم حمله إلى غير مساكينها ، أجزأ عنه .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 458 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي