تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
كمن ضحَّى بكبشٍ ، فاستحقَّ . واختلف قول أشهب في الضحايا ، قال محمدٌ : ذلك جائزٌ في الهدي ، عن شاء الله ، وإن اختار كل واحدٍ أخذ قيمتها في الضحية ، أجزأت ذابحها ، وغن اختار أخذ اللحم ، كان ذلك له . قال محمدٌ : والهدي الضالُّ ، من نحره عن نفسه ، لم يضر صاحبه ، وهو يجزئ عن صاحبه . وتقدم في الباب الذي هذا بعده شيءٌ منذ كر اختلاط الهدي . في من نذر هدياً أو بدنةً أو جَزُوراً من " كتاب " ابن المواز ، قال مالكٌ : في من نذر بدنةً : فهي من الإبل ومحلها مكة ، إلا أن يُسمِّيَ موضعاً ، فهي على ما سمَّى ، فإن لم يجد فبقرةٌ . قاله ابن المسيب ، وسالمٌ ، وخارجةٌ ، وعبد الله بن محمد بن عليٍّ ، قالوا كلهم ، إلا ابنَ المسيبِ : فإن لم يجد فسبعٌ من الغنمِ . وقال ابنُ المسيبِ : فعشرٌ من الغنمِ . وبالأول أخذ مالكٌ . قال ابن القاسمِ ، عن مالكٍ ، في " العُتْبِيَّة " ، في من نذر بدنة : فإنه يجزئه ذكراً أو أنثى ، كان في تطوعٍ ، أو وصيَّةٍ ، أو غير ذلك . ومن " كتاب " محمدٍ : ومن نذر جزوراً ، نحره حيث شاء . قال سليمان بن يسار ، وربيعةُ ، وغيرهما ، في ناذر البدنة : ينحرها حيث نوى . وقال محمدٌ : إلا في موضع يتكلف فيه سوقها ، فلينحرها بموضعه ، ولا
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 456 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي