واجبٍ ، أو تطوعٍ ، وإن خاف الموتَ . قال أصبغُ ، في " كتاب " محمدٍ : وإن قدَّمَ لم يجزئه ، وبعده أحب إليَّ . وقال بعض العلماءِ : يجزئه على ضعفٍ ، وإن تركه ، فليس بواجبٍ .
ومن قلَّد هدي تمتعه ، قبل يحرم بالحجِّ ، أو نحره ، لم يجزئه . قال أشهبُ ، وابن الماجشون : وسهَّل فيه ابن القاسمِ ، أنه يجزئه ، وإن ساقه في عمرةٍ ثم قرن ، أجزأه عن قرانه ، والثقة له أن يبدله .
ما يقتل المحرم من الدوابِّ
من " كتاب " ابن المواز ، وكره مالكٌ للمحرم قتل الوزغِ ؛ لأنها ليست مما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المحرم بقتله ، ولا بأس بقتلها للحلالِ في الحرمِ ، ولو لم تُقتل فيه لكثرت وغلبت ، وأما المحرم فشأنه يسيرٌ . قال مالكٌ : وقد سمعت أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلِ الوزغِ ، وكانت عائشة تتخذ لها رمحاً . فأما المحرم ، فلا يقتلها ، فإن قتلها ، رأيت أن يتصدَّقَ مثلَ شحمةِ الأرضِ . قيل له : لِمَ وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 461
مساهمون: محمد حجي
ص٤٦١