تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
لبنها إلا من ضرورة ، ولا تركب إلا من ضرورةٍ . وقاله مالكٌ . في الشركة في الهدي والأضحية ، ومن أخطأ فنحرَ هديَ غيره ، وفي الهدي يختلط والأضحية من " كتاب " ابن المواز ، قال ابن وهبٍ : قال مالكٌ : لا بأس أنْ يشترك في هدي العمرة ، التي يتطوع بها الناس ، وأما الواجب ، فلا . قال محمدٌ : لا يشترك في تطوُّعٍ ولا غيره ، وقد قال مالكٌ : ومن فعله في التطوعِ فهو خفيفٌ . قال مالكٌ : ومعنى حديث جابرٍ : نحرنا البدنة عن سبعةٍ ؟ . أنَّ ذلك في التطوعِ ، وكانوا معتمرين . قال مالكٌ : ومن اشترى أضحية عن نفسه ، ثم بدا له أن يُشركَ فيها أهل بيته ، فلا بأس بذلك . قال ابن القاسمِ ، عن مالكٍ : ومن نحر هدي غيره ، ونحر غيره هديه ، فذلك يجزئهما ، ولا يجزئ في الضحايا . وقال أشهبُ : لا يجزئ في الهدي ويضمن كل واحدٍ منها لصاحبه . وذكراه عن مالكٍ . وكذلك في " المستخرجة " ، وزاد : وكذلك لو ذبح هدي غيره ، عن نفسه ، لم يجزئه . ومن " كتاب " ابن المواز ، قال أشهبُ : وتجزئ في الضحايا عن ذابحها ، ويغرم في الضحايا ، كل واحدٍ قيمة ما ذبح لصاحبه ، ويجزئه