قال مالكٌ : وإن أنتجت البدنة بعد التقليد والإشعار ، فلينحر معها ولدها إذا نحرت . وما أنتجت قبل الإشعار ، فأحب إلي أنْ يُنحر معها ، إن نوى ذلك . محمدٌ : يريدُ : إن نوى بأمها الهدي قبل الإشعار . قال أشهبُ في نتاج البدنة : إن خلَّفَه فعليه أن ينفق عليه حتى يجد له محلاًّ ، ولا محل له دون البيتِ ، وغن باعه فعليه بدله هدياً كبيراً تامًّا . وقاله ربيعة ، وقاله ابن القاسمِ ، إن نحره في الطريق أبدله بهدي بعيرٍ ، ولا يجزئه بقرةٌ .
وكذلك من أضرَّ بولدٍ ، فديته في لبنها حتى مات ، فعليه بدله ممَّا يجوز في الهدي .
قال ابن حبيبٍ : قال ابن الماجشون : ولو سَقْبَ هدي التطوعِ سقباً قبل محله ، كان مثل أمه إن أبدله ، ولو سقبَ الهدي الواجب قبل محلهن فعطبَ السقبُ ، لم يكن كأمه إن نحره ، وليخلِّ بين الناس وبينه ، ويصير كالتطوعِ ، فإن أكل منه ، أبدله ، وإن نحر السقبُ قبلَ المحل ، فليبدله .
ومن " كتاب " ابن المواز ، وكره ابن القاسم ضُرْبَ لبنِ البدنةَ بعدَ ريِّ فصيلها . قال : فإن فعل . فلا شيء عليه . قال محمدٌ : إلا أن يكون لها ضررٌ في ترك الحلاب ، فيحلب قدر ذلك . قال ابن وهبٍ : لا يشرب
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 454
مساهمون: محمد حجي
ص٤٥٤