أن يبدله ، لما يُخشى أن يكون حدث سِمنةٌ . وكذلك قال ابن الماجشون .
ومن أهدى هدياً معيباً ، مضى في التطوعِ ، ويعيد في الواجبِ ، ولا يبع لحمَ المعيبِ .
ومن " كتاب " محمدٍ ، قال : ومن باع هديه بعد التقليد ، ردَّ بيعه ، فإن فات اشترى بثمنه مثلهن فأهداه ، فغن لم يبلغ زاد من عنده ، وإن زادت القيمةُ ، اشترى بالجميع هدياً . ولم اسمعه من مالكٍ .
فيما يؤكل منه - من الهدي - وما يطعن منه ومن يطعم ، وذكر ولد البدنةِ ولبنها والأكل مما عَطَبَ من الهدي ، أو من بدَّل ما ضلَّ منه
من " كتاب " ابن المواز ، قال مالكٌ : ويؤكل من الهدي كله ، إلا ما عُدلَ منه بالصدقةِ من جزاء الصيدِ ، وكذلك فديةُ الأداءِ ، وما نذره مُهديه للمساكين ، وما عطِبَ من هذيِ التطوُّعِ قبل محله . قال مالكٌ : وله أن يأكل من الهدي النذر ، والبدنةِ النذر إلا أن ينذر ذلك للمساكين ، قال ابن حبيبٍ : بلفظٍ ، أو بنيةٍ أنَّه للمساكين ، فإنه لا يؤكل منه وما نذره تقرباً إلى الله بالهدي به فليأكل منه ، إلا أن ينذره للمساكين .
قال ابن المواز ، قال مالكٌ : لا أحب له أن يأكل مما نذر من الهدي للمساكين ، وما أخرجه بمعنى الصدقة .
قال آخر : ومن ترك الأكل مما نذره للمساكين ، يقوى كقوةِ الجزاءِ ، أو الفديةِ ، ومت عَطِبَ من التطوعِ ، قبل محله .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 451
مساهمون: محمد حجي
ص٤٥١