تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
ومن " كتاب " ابن المواز ، قال مالكٌ : ومن نحرَ هديه بمنًى قبل نحر الإمامِ ، فلا شيء عليه ، وليس على الناس الئتمام في هذا بالإمامِ ، ولكن يأتمونَ به في الدفعِ من مزدلفة ، فالناسُ من بين مُسرعٍ ومبطئٍ ، وإنما يأتمونَ بنحره في الأضحى ، في الآفاقِ . ما يتقى من العيوبِ في الهدي ، وما يرجع به من قيمة عيبٍ أو رأسٍ ، وما يحدث في الهدي من عيبٍ ، أو عجفٍ ، وفي الهدي يُباع من " كتاب " محمدٍ ، قال مالك : ولا تجوز الدبرةُ في الهدي إن كانت كبيرةً . قال ابن القاسمِ : وكذلك الجُرح الكبير . قال مالكٌ : وتجوز الشارف التي لا أسنان لها . قال أشهبُ ، عن مالكٍ : وما وجد فيه عيباً بعدَ أن قلَّده ، فليرجع بقيمةِ العيب ، فيستعن به في البدلِ ، إن كان واجباً ، وإن كان تطوُّعاً صنع به ما شاء . ورَوَى عنه ابن القاسم ، في التطوُّعِ : يجعل ما يأخذ فيه من هَدي ، وإن لم يبلغ تصدَّقَ به وجعله كالعتقِ الواجبِ ، يجد بالعبدِ عيباً بعد العتقِ . قال مالكٌ : فإن كان مما يجزئ به ، فليجعله في رقيةٍ ، فإن لم يبلغ ففي آخر كتابة مُكاتبٍ ، وإن كان لا يجوز به صنع ما شاء إلا أن عليه البدل . قولُه : عن كان واجباً فعليه بدله - يريدُ : ووجدَ العيبَ به قديماً ، ولم يُحدث بعدَ الإشعارِ . ويريدُ في الواجبِ : من لزمه من متعةٍ أو قِرانٍ ، أو لنقصِ من أمر الحجِّ ، أو جزاءٍ ، أو فدية أهداها ، أو نذرَ هدياً للمساكين ، وليس بعينه . فأما لو نذر أن يهديَ هذا البعير بعينه فقلده وأشعره ، ثم ظهر له به عيبٌ قديمٌ ، فلا يدلُّ عليه ؛ لأنَّ نذْرَه لم يتعدَّ إلى غيره : قال محمدٌ : وإنما يتصدَّقُ