تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
قال ابن حبيبٍ : قال ابن الماجشون : ومن ضلَّ هديه الواجب ، فاشترى غيرَه ، فقلده ، ثم وجد الأول ، فهما هديان ، ولا يأكل من الأول . قال عنه ابنُ المواز : إن الأول وجبَ من جزاء الصيدِ . وتمامُ هذا في باب ما يؤكل منه من الهدي . في صفةِ النحر والذبح من " كتاب " ابن المواز ، قال مالكٌ : والشأن أن تنحر البُدنُ قائمةً ، قد صَفَّ يديها بالقيد ، ولا يعقلها إلا من خاف أن يضعف عنها ، وكان ابن عمرَ ينحر بيده ، ويتلو : { فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ } . وكان القاسم إذا صفَّ يديها بالقيودِ ، وهي قائمةٌ ، وأمسك رجلٌ بخطامها ، ورجلٌ بذنبها ، طعنها بالحربةِ ، وقال : بسم الله والله أكبر ، ثم جبذاها حتى يصرعاها . قال مالكٌ : ولا تُعرقَبُ بعد أن تُنحرَ ، إلا أن يخاف أن تفلتَ ، ويضعف عنها ، ولينحرها باركةً ، أحبُّ إليَّ من أن تُعرقبَ ، وليريطها بجبلٍ ، ويمسكها رجلان ؛ رجلٌ من كلِّ ناحيةٍ ، وهي قائمةٌ مصفوفةٌ أحب إليَّ من أن ينحرها باركةً . وذك ونحوه كله ابن حبيبٍ ، عن مالكٍ . قال ابن حبيبٍ : في قول الله تعالى : { فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ } : وذلك أن تصفَّ يديها بالقيود عند نحرها . وقرأ ابنُ عبَّاسٍ " صوافنَ " ؛ وهي المعقولة من كل بدنةٍ يدٌ واحدةٌ ، فتقف على ثلاث قوائم . وقرأ الحسنُ : " صوافي " ؛ أي : صافيةً لله سبحانه .