تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
قال عنه ابن القاسمِ : إذا حلَّ من عمرته نحره ، ولا يؤخره على منًى ، ولو كان إنما بعثه في حجٍّ أخره ، حتى ينحر في الحجِّ . قال مالكٌ : في امرأةٍ قرَّبَتْ ، فقيل لها : اشترِ شاةً من منًى . ففعلتن وظنَّتْ أنَّ ذلك يجزئها . فإنَّ عليها البدل ، فإن لم تجد صامتْ . قال أشهبُ : ومن دخل بعمرةٍ في أشهر الحجِّ ، ومعه هديُ تطوُّعٍ ، فلينحره بمكة ، إلا أن يكون ندره بمنًى ، فإن نحره بمكة قبل عرفة ، فعليه البدلُ . قال ابن حبيبٍ : قال مالكٌ : ولا يكون النحر في الحجِّ إلا منًى ، ولا يكون في العمرة إلا بمكة . فيما ضلَّ أو عَطِبَ من الهدي قبلَ محلِّه من " كتاب " محمدٍ : وإذا ضلَّ هديه المقلد المشعر به ، ثم وجده بعدَ يوم عرفة - يريد في أيام النحر ، ولم يكن وقف به بعرفة - فقد اختلف فيه قول مالكٍ ، وأحب غلينا أن يجزئه عن قرانه ، وعن ما وجبَ عليه ولينحره بمكة ، إن دخل به من الحلِّ ، وإلا أخرجه إلى الحلِّ ثم ردَّه فنحره بمكة . وقال ابن القاسمِ ، عن مالكٍ ، في من ساق هدياً عن قرانه ، فضلَّ عنه قبل يقف بعرفة ، ثم وجده يوم النحرِ بمنًى : أنَّه لا يجزئه ، ولينحره بمكة ، ويُهدي غيرَه ، فإن لم يجد صام ، وقال عنه أشهبُ : يجزئه . وإن لم يجده إلا بعد أيام منًى ولينحره بمكة . وقاله ابن القاسمِ ، وابن