عبد الحكمِ . قال ابن القاسمِ : وينحره بمكة فإن عطبَ قبلَها ، فعليه بدله / ، إن كان واجباً .
قال مالكٌ : ويُستحبُّ لكلِّ من لزمه هديٌ أو وجب عليه ، ثم له أن لا يسوقه إلا في عمرةٍ - فينحره بمكة ، وكذلك من تمتع ، فلم يجد هدياً بمنًى ، فرجع على مكةَ ، فاشتراه فليسُقْهُ في عمرةٍ من الحلِّ ، أحب إليَّ ، فغن ساقه من الحلِّ حتى نحره بمكة ، في غير عمرةٍ ، أجزأه . وإذا لم يشعر هديه ، فضلَّ عنه فنحرَ غيرَه ثم وجده ، فله بيعه ، وكذلك لو لم يشعر البدلَ ، حتى وجد هدياً كان أشعره ، فله بيع البدلِ .
ومن " العُتْبِيَّة " ، أشهب ، عن مالكٍ : ومَن ضلَّ هديه يوم النحر ، وهو قارنٌ ، فله أن يحل قبل أن يبدله ، وكذلك لو مات هديه .
ومن " كتاب " محمدٍ ، قال ابن وهبٍ ، عن مالكٍ : في من وجد بدنةً بمنًى - يريد مقلدة - قال : يعرِّفها إلى يوم ثالث النحرِ ، وهو الثاني من أيام منًى ، ثم ينحرها ، ويجزئ عن صاحبها ، ورُوِيَ ذلك عن عليٍّ بن أبي طالبٍ . وكذلك إن وجدها ربُّها .
قال محمدٌ : فإن لم ينحرها بمنًى في ثالث النحر ، فلا ينحرها بمنًى من ثالث أيام منًى ، ولكن بمكة ، فإن نحرها بمنًى ، فعليه بدلها ، كانت واجبةً ، أو تطوعاً . وإذا ضلَّ هَدْيُ التطوُّعِ ، أو عطبَ ، لم يلزمه بدله ، فإن أبدله ، ثم وجد الأول ، لزمه نحرهما جميعاً . وإذا ضلَّ له هديٌ أوقفه بعرفة ، فوجده في ليلة اليوم الثالث من أيام منًى ، فلا ينحره إل بمكة ، لزوال أيام النحر .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 447
مساهمون: محمد حجي
ص٤٤٧