تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
دخل مكة من الحل ، فعطب بمنًى ، فنُحرَ بهل فيجزئ ، إلا هدي التمتعِ ، لأنه إنما يبتدئ الحج من مكة ، قال ابن حبيبٍ ، عن ابن الماجشون : فكأنه عَطِبَ قبل محله ، فلا يجزئ . قال ابن حبيب : قال ابن الماجشون : وكل ما وقف به بعرفة ، فمحله منى ، فإن جهل ، فنحره بمكة ، أجزأه ، وقد أساء ، ولو أن ما لم يقف به بعرفة ، نحره بمنًى في بدائهن لم يجزئه ، وليست منًى فغب البدأةِ منحره ، ولو نحره بمنًى ، بعد رجوعه من عرفة ، أجزأه ، وكذلك ما وجد بها مما ضلَّ عنه ولم يقف به بعرفة ، فيجزئه نحره بمنًى ، وكذلك لو وجده بها منحوراً . ومن " كتاب " : محمدٍ : قال ربيعة ، ومالكٌ ، في جزاء الصيد : إن ساقه في حجٍّ ، فمحلُّه منًى ، وإن ساقه في عمرةٍ ، فمحله مكة . قال أشهبُ : وإن أوقف الجزاء بعرفة ، ثم نحره بمكة ، في أيام النحر ، فلا يجزئه ، وإن نحره بمنًى ولم يوقفه بعرفة ، لم يجزئه . قال ابن القاسم : وإن أوقفه بعرفة ، ثم تعمد تركه ، حتى زالت أيام منًى ، فنحره بمكة ، أجزأه . وقال محمدٌ : وقد أساء . محمدٌ : قال مالكٌ : ومَن بعث بهديه ، ثم خرج معتمراً ، فأدركه فأحب إلينا ألا حيلَّ ، حتى ينحره .