يركع الركعتين في الحرمِ ، أو خارجاً منه .
قال أشهبُ : عن مالكٍ ، في من حلَّ من حجه ، ثم أراد أن يخرج إلى الجُحفةِ ليعتمر ، هل يُوَدِّعُ ؟ قا : إن شاء فعَل أو ترك ، وإنما الذي قال عمر : لا يصدر أحدٌ حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيتِ . فمن أفاض ثم عاد على منًى للرمي ، ثم صدر ، فليودع بالطواف ، فإذا طاف هذا الطواف الذي هو آخر نُسكه ، ثم أقام أياماً ، ثم أراد الخروج ، فليس عليه أن يودع ، إن شاء فعل أو ترك . وقال عنه ابن عبد الحكمِ ، الوداع في مثل الجحفةِ أحب إلينا . كرواية ابن القاسم .
قال أشهبُ : عن مالكٍ ، في من قدم معتمراً ، ثم أراد الخروج على الرباطِ ، فهو من الوداع في سعةٍ .
وكره مالك أن يقال الوداع ، وليقل الطواف .
ومن " العُتْبِيَّة " ، قلا ابن القاسم : قال مالك : في المعتمر يطوفن ويركعن ثم يودِّعُ ، ثم يخرج فيسعى وينصرف ، قال : يجزئه من الوداع .
قال أبو محمدٍ : قوله يودعُ - يريدُ يطوف ويركع .
في تقليد الهدي ، وإشعاره ، وتجليله ، وإيقافه
من " كتاب " ابن الموازن قال مالكٌ : تقلَّدُ البُدنُ عندَ الإحرامِ بنعلين في رقبتها ، ثم تشعر في شقها الأيسر عَرضاً ، ووجها على القبلةِ ، ثم تُجلِّلُ إن أحب ، وليس الجلال بواجبٍ . قال عنه أشهبُ : ثم يركع ، ثم يحرم ، ويقول إذا أشعرها : بسم الله ، والله أكبر .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 439
مساهمون: محمد حجي
ص٤٣٩