تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
قال ابن حبيبٍ ، في ركعتي طواف الوداع ، عن مالكٍ : إذا لم يركعهما حتى بلغ بلده أو تباعد ، فليركعهما ، ولا هدي عليه . قال : وقال مالكٌ : طوافُ الوداعِ على النساء ، والعبيدِ ، والصبيانِ ، إذا حجُّوا . ومن " كتاب " ابن المواز ، قيل لمالكٍ : فإذا ودَّع أيأتي الملتزم إذا أمكنه ؟ قال : ذلك واسعٌ ، قيل : واليذ يلتزم أيتعلق بأستار الكعبةِ ؟ قال : لا ، ولكن يقفُ ، ويدعو - وكذلك عندَ قبرِ النبي صلى الله عليه وسلم - ولا يُوَلِّي ظهرَه البيت ، إذا دعا ، وليستقبله . قال : وكان ابن عباسِ يقف عند الملتزم ، بين الركن والباب ، ولا يُقبِّلُ ، ولا يلتصق بها ، غيرَ أن ثيابه تكادُ أن تمسَّ ثياب الكعبةِ ، وقال ابن حيببٍ ، عن ابن الماجشون ، عن مالكٍ : أنَّ الملتزم ، ما بين الركن والباب . قال مطرف : يعني بالملتزم ، أنه يعتنق ويُلحُّ الداعي عندَه ، وانه يستحبُّ ذلك ، وقاله هو ، وابن وهبٍ ، عن مالكٍ ، وقاله ابن نافعٍ ، وابن الماجشون ، وذُكرَ مثلُه في حديثٍ ، لعبد الله بن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال ابن وهب : قال مالك : ويقال له : المتعوَّذُ أيضاً ، ولا باس أن يعتنقَ ويتعوذ به ، ولا يجعل ظهره على البيتِ جين يدعون وكره عطاءٌ اعتناق الملتزم ، ولا التصاق به ، ولكن يقف للدعاء عندَه ، ولا يلصق بالبيت بطنه ، ولا ظهره ، ولا يعتنق شيئاً منه . قال : وكذلك فعل ابن عباسٍ . ومن " كتاب " ابن المواز ، قال مالكٌ : وإذا ودَّعَ بعدَ العصرِ ، فله أن