النساء ، فلتفعل ، لما في ذلك من الرغبةِ . وقد دخلته عائشة مع نسائها .
ومن " كتاب " ابن المواز ، قال مالكٌ : ولا يدخل البيت بنعليهن ولا بأس أن يكون في حجرهِ أو يده ، وإذا صلَّى ، فلا يجعلها بين يديه ، وليصلِّ وهما في إزاره ، يريدُ : في البيت . وفي آخر الكتاب باب فيه ذكرُ الصلاةِ في البيتِ .
قيل لمالك ، في من نسي الوداع حتى بلغ مر ظهران . قال : لا شيء عليه .
قال ابن القاسمِ : لم نجد فيه حدًّا ، وأرى إن لم يخف فواتَ أصحابه ، ولا منعه كريُّه أن يرجعه ، وغلا مضى ولا شيء عليه .
قال ابن عبد الحكمِ ، عن مالكٍ ، وإن وَدَّعَ ، أقام بذي طوًى يوماً وليلةً ، فلا يرجعن قال : وليتموا بذي طوَى صلواتهم ؛ لأنها من مكة .
قال مالكٌ : ومن وَدَّعَ ، ثم خرج إلى الأبطح ، فأقام نهارهن فواسعٌ ألا يرجع .
قال ابن القاسم ، عن مالكٍ : في من ودَّعَ قبلَ طلوعِ الشمسِ ، ثم خرج وهو يريد أن يركع الركعتين بذي طوَى ، فانتقض وضوءه ، فإن تباعدَ ، فلا شيء عليه ، بخلاف ركعتي الطواف الواجب ، وكذلك قال في " العُتْبِيَّة " : وقال : ولو كان قريباً من الوداع رجع . قال ابن حبيبٍ : فيأتنف الكوافَ .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 437
مساهمون: محمد حجي
ص٤٣٧