وإذا حاضت امرأةٌ بعد الرميِ قبل الإفاضةِ ، جلست تطهر أو تستحاض ويُحبس عليها كريها . قال أشهب : قال مالكٌ مرةً : خمسةَ عشرَ يوماً . وقال مرةً : شهراً ونحوه . وقال مرةً : خمسة عشرَ يوماً ، وتستظهر بعده بيومٍ أو يومين أحب إلينا . وقال عنه ابن القاسم : قدر ما تقيم في حيضتها والاستظهار . وقال عنه ابن وهبٍ : تجل ما تقيم الحائض والنفساء . وعلى هذا أكثر أصحابه . قلت : فلتجلس كريها وحدَه . ؟ قال : إن كان مثلَ يوم أو يومين ، فتحبس كريها ، ومن معه .
وإن كان أكثر من ذلك ، لم تحبس إلا كريَّها وحدَه ، وول شرطت عليه عمرة المحرمِ ، فحاضت عند ذلك قبل أن تعتمرَ ، قال مالكٌ : لا يُحبسُ على هذه كريَّهَا ، ولا يوضعُ لذلك شيءٌ من الكراء ، أو لم يره كالحجِّ .
ومن " كتاب " محمدٍ : و " العُتْبِيَّة " ، قال أشهبُ ، عن مالكٍ مثله ، وقال في التي حاضت قبلَ الإفاضةِ : يُحبسُ كريها خمسة عشرَ يوماً .
وقال : يحبسُ على النفساء - يريد قدر ما تطهر فيه ) ، ولا تبالي كانت حاملا حين الكراء ، أو غير حاملٍ ، ولا عليها أن تخبره بحملها .
قال في " العُتْبِيَّة " : ولا أدري هل تعبِّنه النفساء خاصةً من العلفِ ؟
قال أبو بكرِ بن محمدٍ : وقد قيل أيضا : إنها تحبسُ كريَّها إذا كان الأمنُ ، وأما
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 435
مساهمون: محمد حجي
ص٤٣٥