تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
صلى الله عليه وسلم من العمرة حلَّ . قال : ولا يقضي الحج ، إلا أن يكون ضَرورة . قال : وينحر هذا هديه ، ويُحلُّ ، وإن كان بغمر الحرمِ . وقد حلَّ النبي صلى الله عليه وسلم عامَ الحديبية بالحرمِ ، وليس بمحلٍّ للهدي ؛ لقول الله تعالى : { وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ } . قال ابن القاسم : فإذا اُحصرَ الحاج بعدوٍّ ، تربَّصَ فإذا صار له وقتٌ ليي أن يدركَ الحج ، حلَّ ، وغن كلن قبل يوم النحرِ . قال مالكٌ : ول يقضي الحج إلا أن يكون صرورة ، ولا هدي عليه ، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية بقضاءٍ ، ولا هدي عليه . قال أشهبُ : لا يحلَّ حتى يومِ النحرِ ، ولا يقطع التلبيةَ حتى يروحَ على عرفةَ ، وعليه الهدي ، لقول الله تعالى : { فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ } . وقال إسماعيل القاضي : هذا أحصارٌ مرضٍ ، ولو كان عدوًّا لقال : فإن حصرتم ، ومنه يقال : قَبَرَ وأَقْبَرَ ، وقتلَ وأقْتَلَ ، وضربَ وأضربَ ، فما وليه بنفسه ، فهو من فعلت ، وما كان له فيه سببٌ أدَّى