ومن " العُتْبِيَّة " ، قال عيسى عن ابن القاسم : وإذا أتى عرفة بعدَ الفجرِ من يوم النحرِ ، فليرجع إلى مكةَ ، فيطوف ، ويسعى ، ويُقَصِّرَ وينوي بها عمرةً ، ويحُجّ قابلاً ويُهدي .
ومن " كتاب " محمد : ومن دخل مفرداً أو قارناً من الحِلِّ من مكيٍّ ، وغيره ، ثم فاته الحج ، فليحلَّ بعمرةٍ ، ولا يخرج على الحل ، ولو دخل بعمرةٍ فحلَّ منها ثم أنشأ الحج من مكة ، أو أردف الحج بمكة أو بالحرمِ ، فهذا يخرج إلى الحلِّ فيدخل منه ويُحلُّ بالطواف والسعي ، وقد تقدم هذا في باب المواقيت .
قال ابنُ حبيبٍ ، في المحصرِ بمرضٍ قبل يَبلُغُ مكة : فله إن صحَّ قطعُ التلبيةِ ، إذا دخل الحرم ورأى بيوت مكة ، ولو مرض بعد أن طاف وسعى ، ثم أفاق بعد أن فاته الحجُّ ، فليطف ويسع ، ولا يخرج على الحِلِّ ، إلا من أحرم من مكة بالحج ثم فاته .
ومن " العُتْبِيَّة " ، روى يحيى بن يحيى ، عن ابن القاسم ، قال : إذا أخطأ أهل المَوسِمِ فكان وقوفهم بعرفة يوم النحر ، مضَوا على عملهم ، وينحرون الغد ، ويتأخر عمل الحجِّ كله يوماً ، ويجزئهم .
ولو وقفوا بعرفة يو التروية ، لأعادوا الوقوف يومَ عرفة بعينه . واختلف فيه
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 430
مساهمون: محمد حجي
ص٤٣٠