قول سحنونٍ ، فيما أخبرنا أبو بكرٍ ، عن ( حَمْدِ يس ، عن سحنونٍ ، وأخبرك عن يحيى بن عمر ، في أهل المَوسمِ ينزل بهم ما ينزل بالناسِ من ) سندٍ العلويِّ .
وهروبهم عن عرفة ، ولم يتموا الوقوف ، قال : يجزئهم ، ول دم عليهم .
ومن " كتاب " ابن المواز ، قال ابن القاسم ، والمحصَرُ بمرضٍ ، بعدَ وقوفهِ بعرفة ، فحجه تام ، وليس عليه لما ترك من المزدلفة والرمي والمبيت بمنًى إلا هدي واحدٌ ، وقال ابن شهابٍ : عليه هدي للمشعرِ ، وهدي للجمارِ ، وهدي للمبيتِ .
وقال ابن القاسمِ ، عن مالكٍ ، في : هديٌ واحدٌ ، وأحب إلي أن تكون بنية ، فإن لم يجد صام . وكذلك في " كتاب " ابن حبيبٍ ، وقال : إلا أنه إن لم يُفضْ ، فلا يحله إلا الطواف بالبيت .
وفي بابٍ آخر من " كتاب " ابن المواز ، عن ابن القاسم ، فيمن أُحصرَ بعد وقوفِ عرفة بعدوٍّ ، قال : يُهدي هدياً واحداً . قال : والمعروف عنه ، ما قال أولا : إنما الهدي في حصر المرضِ . وفي رواية سحنونٍ مبهمةٌ ، قال سحنون : يعني بمرضٍ .
قال ابن القاسم : ومن أُحصرَ بعدوٍّ ، بعد أن احرم - في الحل أو في الحرمِ ، في قربٍ أو بعدٍ - حتى فاته الحج ، فليحل وينحر هدياً ، إن كان معه . وكذلك يُحِلُّ من العمرة ، وإن كان لا يخشى فيها فوتاً ، فإن النبي
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 431
مساهمون: محمد حجي
ص٤٣١