مقاطعةً ، فعليه القضاء بكل حالٍ .
قال يحيى بن يحيى : قال ابن القاسم في من حجَّ في مشيٍ عليه إلى مكة ، فأفسد حجه بالوطء بعرفة : فليتم حجه ويقضي ، ويعيد المشيَ من الميقاتِ ، ويركب ما قبله ؛ لأن المشي الذي يجوز له فيه الوطءُ يجزئه ولا يعيده ، وعليه هديٌ للفسادِ ، وهديٌ لتبعيض المشي .
في من فاته الحج ، أو أُحصر بعدوٍّ أو مرضٍ ، وفي المحرمة تحيض قبل الإفاضةِ ، وذكر المستحاضة
من " كتاب " ابن الموازن قال مالكٌ : وكلُّ مَ ، فاته الحج بخطأِ العددِ ، أو بمرضٍ ، أو بخفاءٍ من الهلالِ ، أو بشغلٍ ، أو بأي وجهٍ غير العدوِّ ، فلا يحله على البيت ، ويحج قابلاً ويُهدي . قال مالكٌ : في " المحتصر " : كان إحرامه بحجٍّ واجبٍ ، أو تطوُّعٍ . قال ، في " كتاب " ابن المواز : وأهل مكةَ وغيرهم في ذلك سواء . وقال ابن شهابٍ : لا حصر على المكيِّ وإن نُعِشَ نعشاً ، قال محمدٌ : يريد : وإن حمل على نعشٍ على عرفة وغيرها ؛ لمرضه .
قال مالكٌ : ومن فاته الحج ، فله أن يثبت على إحرامه على قابلٍ . قال عنه أِشهبُ : ويُهدي احتياطاً . قال عنه ابن القاسمِ ، وابن وهبٍ : لا هدي عليه . وقاله أصبغُ . قال مالكٌ : وأحب إلينا ، أن يتعجَّل إحلاله ، / ثم يحج قابلاً ويُهدي . وكذلك في " العُتْبِيَّة " ، وفيها رواية أشه عنه في الهدي . قال مالكٌ : وإن اختار المُقام على إحرامه إلى قابلٍ ، ثم بدا له ،
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 428
مساهمون: محمد حجي
ص٤٢٨