تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
عيسى ، في " العُتْبِيَّة " ، عن ابن القاسم ، وقال : يُعَجِّلُ هديَ التمتعِ ، ويؤخر هديَ الفساد إلى حجة القضاء . وفي غير " العُتْبِيَّة " : ومن حجَّ قارناً ، فافسد بالوطءِ ، فقضاه مفرداً ، متمتعاً ، لم يجزئه ، وعليه في هذا دَمَانِ ، دمٌ للقرانِ ، ودمٌ للمتعةِ ، ويقضي قابلاً قارناً ، ويُهدي أيضاً هديين . والمتمتع إذا فاته الحج ، فإنما عليه حجٌّ واحدٌ قابلٌ ، فإن فاته وأفسده ، فعليه هديان مع القضاء مفرداً . ورأيت لعبدِ الملكِ ، ابن الماجشون ، في غير " كتاب " ابنِ الموازن أنَّ من أفسد حجه مفرداَ ، فقضاه قارناً ، أنه يجزئه . ومن " كتاب " ابن المواز : ومن حلَّ عمرته ، وانصرف ثم ذكر السعيَ ، فليرجع حراماً ، فيطوفَ ويسعى ، ويُهديَ للتفرقةِ ، وعليه فديةٌ . ولو وطئ لأت عمرته هذه ، وقضاها وافتدى ، وهديٌ واحدٌ يجزئه عن الفسادِ والتفرقةِ . قال أشهبُ : ومن افسد عمرته ثم حلَّ ثم حجَّ من عامه قبل يقضي عمرته ، فحجه جائزٌ وهو متمتعٌ ، وعليه هديُ التمتعِ ، ثم يقضي عمرته ، ويُهدي هدياً آخر . قال محمدٌ : فإن لم يُتمَّ عمرتَه الفاسدة حتى أنشأ الحج ، فإنَّ أردافه باطلٌ لا يلزمه ، ويرجع فيتم عمرتَه الفاسدة ، ثم يقضيها ، ثم عن احرم بالحج قبل يقضيها ، لزمه وعليه قضاء عمرته بعد ذلك . ولو أتم عمرته في أشهر الحج ، ثم أنشأ الحج فأفسده ، لم يزل عليه دمُ المتعةِ ، ويحج قابلاً