تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
العمرةِ ؛ لوطئه فيها ، كما ليس عليه قضاءُ عمرةٍ إن وطئ في الحجِّ ، ثم فاته الحج . وكذلك قال في سؤالٍ آخر ، فيمن فاته الحج ثم وطئ في عمرته التي يتحلَّلُ فيها : إنه لا بدلَ إيه . وقاله عبدُ الملكِ ، وابن وهبٍ . وليس عليه إلا حجٌّ واحدٌ ، وهديٌ للفسادِ ، وهديٌ للفواتِ ، ولو أصاب صيداً ، أو تطيب في هذه العمرة ، كان عليه الجزاء والفدية . قال ابن القاسمِ : وسواءٌ أفسد حجه ثم فاته ، أو أفسده بالوطء بعدَ الفواتِ ، قبل أنْ يطوفَ ، فلي عليه إلا حجٌّ واحدٌ ، وهديٌ للفسادِ ، وهدي للفواتِ . قال مالكٌ في رجلٍ حجَّ في وقتٍ خرج فيه حسين بنُ عبد الله ، فلما رأى ما رأى ، رجع إلى أهله ، ورفض إحرامه ، / ووطئ ، ثم جاء العامُن قال : يدخل على إحرامه الأول ، فيعمل عملَ العمرةِ ، ثم يحج ويُهدي ، لأنَّ حجه الذي أفسده قد فاته ، فصارت عمرة . قال محمدٌ : وعليه في هذه التي جعلها عمرة هديٌ آخر ، وكأنه وطئ فيها . قاله ابن القاسمِ . ولو رفض إحرامه من غير عذرٍ ، فأصاب النساء والطيبَ والصيدَ ، فلكلِّ ما أصاب من لباسِ وطيبٍ فديةٌ واحدةٌ ، ولكلِّ صيدٍ جزاؤه ، وللوطءِ هديٌ ، مع حجٍّ قابلٍ ، ومن افسد حجه مفرداً ، لم يجزئه أني قضية قارناً ، ولو أفسده قارناً ، لم يجزئه أن يقضيه مفرداً ، ومن تمتع فافسد حجه ، فقضاه مفرداً ، فإنه يجزئه ، وعليه هديان ؛ هدي التمتع ، وهدي الفسادِ . وذكره
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 425 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي