تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
قال محمدٌ : لا يعيد الإفاضة ، ولو لم يجزئه لفسد حجه . كذا قال أشهب ، وابن وهبٍ ، وذكر ابن حبيبٍ ، أنه إن وطئَ يومَ النحرِ بعدَ الإفاضةِ ، وقبل الرمي ، فعليه عمرةٌ والهدي ، وإن وطئ بعد يومِ النحرِ ، وقد أفاض ولم يرمِ قائماً ، عليه الهدي ، وذكره عن أصبغ . ومن " كتاب " محمدٍ ، قال مالكٌ ، في الذي وطئ بعد الرمي وقبل الإفاضةِ : إن طلقها فبانت منه فتزوج كل واحدٍ منهما قبل أن يعتمر ، فنكاحها فاسدٌ ، وإن طلقها طلقةً فراجعها في العدة ، فلا بأس ، فإن انقضت ثم تزوجها ، فُسِخَ النكاح ، فإن أصابها فلا يتزوجها حتى تستبرئ نفسها ، بثلاث حِيَضٍ ، من ذلك الماء الفاسد ، وكذلك نحوه في " العُتْبِيَّة " ، من سماع ابن القاسم ، ونحوه في " المختصر " ، في تزويجها هي خاصة . قال أبو بكر الأبهريُّ : إنما فُسِخَ نكاحها ؛ لأنها بقيَ عليها الإفاضة ؛ لأنها طافته بعد الوطءِ ، فلم يتم إحلالها ، فبقي عليها أن تبدأ به في عمرةٍ ، فكأنها تزوجت ، قبل تمام إحلالها . قال ابن حبيبٍ : قال ابن الماجشون : في من أفسد حجه فيُستحبُّ أن يكونَ الهديُ الذي يلزمه في فساد الحج ، أن يكون منعه في حجه القضاء ، فإن قدَّمه أداه . ومن " المحتصر " / ومَن أصاب أهلَه بعد رميِ العقبةِ ، فليتم حجه ،
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 423 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي