تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
وقال عبد الملكِ ، ويُهدي عنها ، ولا يصوم . قال العتبيُّ : روى عيسى ، عن ابن القاسمِ ، في مُحرمٍ وطئ أهلَه مكرهةً ، وليس معه ما يُهدي عنها وهي مَلِيَّةٌ ، فليس عليها هي حج ولا صيام . ومن " كتاب " ابن المواز ، قال ابن القاسم : ومن أكره زوجته المحرمة ، فلم يجد به ويُهدي عنها ، فلتفعل هي ذلك ، ويُرجع به عليه . فإن صامت لم يُرجع عليه من قبل الهدي بشيءٍ ، وكذلك المُدْخِلُ على المحرم شيئاً كرها يوجب الفدية . وإن أفلس الزوج فللزوجة مُحاصَّةُ غرمائه ، بما وجب لها من ذلك ، ويُوقف ما يصير لها حتى تَحُجَّ به وتُهدي ، فإن ماتت قبل ذلك ، رجع بحصة الإحجاج إلى الغرماء ، وأنفذ الهدي عنها . قال مالك : ومن أصاب أهلَه يوم النحر بعد الرمي ، وقبل الإفاضةِ ، فليعتمر ويُهد . وقاله ابن عباسٍ ، وربيعة ، وقال ابن عمر : يحجُّ قابلاً . وقاله الحسن ، وابن شهابٍ ، وقيل عن ابن عباسٍ : يجزئه بدنة . وقال ابن المسيب والقاسم ، وسالم ، وعطاء : ليس عليه إلا الهدي ، وإن أفاض قبل أن يرمي ، ثم وطئ قبل الرمي في يوم النحر ، أو بعده ، فليس عليه إلا الهدي ، في قول ابن القاسم ، وابن كنانة . وقال أشهب ، وابن وهبٍ : إن وطئ يوم النحر في حجه ، وإن أفاض إذا لم يرمِ . وقال اصبغُ مثل قول ابن القاسمِ ، وقال : وأحب إلي أن يعيد الإفاضةَ ، بعد أن يرميَ .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 422 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي