فلا شيء عليه ، ويُكره له ذلك .
ومن " الكتابين " قال محمد : وإذا أفسد حج الزوجين بالوطءِ ، فليفترقا في حج القضاء ، من يوم يُحرمان ، ولا يتسايران ، ولا يجتمعان في منزلٍ ، ولا في الجُحفةِ ، ولا في مكة ، ولا في منًى .
ومن " كتاب " محمدٍ : وإذا طاف معتمرٌ ، وسعى على غير وضوءٍ ، ثم وطئ ، ثم تذكر ، فعليه عمرةٌ والهَديُ .
ومن أفسد عمرتَه بالوطءِ ، فليُتمَّهَا ، ثم لا ينصرف حتى يأتنف العمرةَ ويُهديَ ، فإن لم يجد صام ثلاثة أيامٍ وسبعةً . ومن وطئ قبل أن يُحرمَ ثم نسيَ أن يغتسل حتى حلَّ من حجهِ ، فليرجع من بلده لابساً للثيابِ ، ويتجنب النساء والطيبَ ، فيطوف ويسعى ، ويهديَ ، ولو وطئ ، لاعتمر ، وأهدى هدياً واحداً عن ذلك كله .
وإذا وطئَ المحرمُ أهلَه مُكرهةً ، ثم طلقها ، فتزوجت غيرَه ، فعلى الأولِ أن يُحجَّها ، ويُجبر الثاني على الإذنِ .
ومنه ، ومن " العُتْبِيَّة " ، ابن القاسمِ عن مالكٍ : ومَن وطئ أمَته - وقد أذن لها - فعليه أن يُحِجَّهَا ، ويُهديَ عنها . قال ابن القاسم : والإكراه فيها من السيد ، وغير الإكراه سواءٌ ، وطَوعها له بالإكراه . قال محمدٌ : قال عبد الملكِ : ولو باعها ، لكان ذلك عليه لها . محمدٌ : وهو كعيبٍ تُرَدُّ به ، إلا أن يبرأ منه .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 421
مساهمون: محمد حجي
ص٤٢١