تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
استطاع من خيرٍ ، قال محمدٌ : وبرواية عن ابن القاسمِ ، أقول في إدامة ذلك وإدامة النظرة ، فأما القُبلة والمباشرة والجسَّة والضمةُ فينزل مكانَه ، فقد أفسد حجه . محمدٌ : وقال مالكٌ : ومن قبَّل امرأته ، فلم يُنزل شيئاً فليُهدِ بدنةً ، وإن غمزها بيده فأحب إلي أن يذبح في ذلك ، وفي كلِّ ما يتلذذ به منها . قال مالكٌ : ولا يلمس كفَّها تلذذاً ، ويُكره أن يرى ذراعيِ امرأته ، ولا بأس أن يرى شعرَها ، ويُكره أن يحملَها على المحملِ ، وإن الناس ليتخذون سلالم ، ولا بأس أن يُفتى المحرم في أمور النساء . ومن " الكتابين " ، ابن القاسمِ ، عن مالكٍ : وأكره له أن يُقلِّبَ جاريةً للابتياع له أو لغيره . وقال عنه أشهبُ : ولا يَحضُرُ المحرمُ نكاحاً . قال محمدٌ : وقال اصبغُ : فإن حضره أساء ولا شيء عليه . قال أشهبُ : فإن حضره أساء ولا شيء عليه . قال أشهبُ : عن مالكٍ : وله - إذا أمِن - أن يمسك بيدِ امرأته ، ورُبَّ رجلٍ لا يأمنُ . قال مالكٌ ، في " الكتابين " : وللمحرمِ أن يرتجعَ امرأته من طلاقٍ غير بائنٍ . محمدٌ : قال ابن القاسم ، وأشهبُ : وإن تزوج بعدَ رميِ العقبةِ ، قبل أن يفيضَ فُسخَ نكاحه . قال مالكٌ : بغير طلاقٍ . وقاله أشهبُ : وقال ابنُ القاسمِ : بطلاقٍ . قال مالكٌ : ولا ينبغي أني غسل أحدُ الزوجين المُحرمين الآخر ، يرى عورته ، فإن فعل ، وكان عن ذلك مَذْيٌ فليُهْدِ ، فإن لم يكن مذيٌ ،