في وطء المحرم وتلذذه ، وما يفسد من ذلك حجه ، أو عمرته ، وكيف إن أكره أهله ، وفي نكاحه ورجعته ، وغسله امرأته وكيف إن وطئ ثم أحرم
قال ابن حبيبٍ في قول الله تعالى : { فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ } : فالرفث هاهنا ، ما نلذ به من أمر النساء ، من تذكر أو ما رجعةٍ أو غيره ، ونحوه . وما ذكر منه في ليلة الصيام الجماع . قال مالكٌ : والفُسوق ؛ الذبح لغير الله ، ورُوِيَ عن ابن عمرَ ، وابن عباسٍ ، أنها المعاصي كلها ، وأنَّ الجدال المراءُ حتى يُغاضب صاحبه . قال مالكٌ : هو ما كان من تفاخر أهل الجاهليةِ بآبائها .
ومن " كتاب " ابن المواز ، ابن القاسمِ ، قال مالك : ومن نظر إلى امرأته فأنزل ، فإن أدام النظرَ فسدَ حجه ، وإن كان ذلك في نظره ، من غير إدامةٍ ، فليس عليه إلا الهدي .
ومنه ، ومن " العُتْبِيَّة " ، قال ابن القاسمِ : قال مالكٌ : وكذلك الذي يردد التذكر إلى قلبه حتى ينزل ، ما أراه إلا وقد فسد حجه ، وأما إن تذكر شيئاً ، فينزل ، فلا يَفْسُدً حجُّه . قال أحمد بن مُيَسِّرٍ : ويُهدي .
ومن " الكتابين " قال عنه أشهب : ليس على الذي يتذكر أهلَه حتى يُنزلَ حجُّ قابلٍ ، ولا عمرةٌ ، وعليه هَدْيٌ بدنة ، ويتقرب إلى الله تعالى بما
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 419
مساهمون: محمد حجي
ص٤١٩