مرضٍ . قال مالكٌ : ويُعجبني افمامُ الحاجُّ أن يتعجَّلَ .
محمدٌ : قال أشهبُ : فإن فعل ، فلا بأس عليه . وأخذ ابن القاسمِ بقوله : إن هل مكة التعجل ، كغيرهم . وذهب ابن حبيب على أن المتعجل في يومين ، يرمي جمارَ يومهِ ذلك ، ثم يرمي في فوره جمارَه لليوم الثالثِ ، كما كان يرمي لو لم يتعجل مكانَه . وليس هذا قولَ مالكٍ ، ولا اعلم من يهب إليه من أصحابه .
قال ابن المواز : وإنما يصير رميُ المتعجل كله تسعاً وأربعين حصاةً ، منها سبعة يوم النحرِ ، ولليومين اثنان وأربعون .
قال مالك في " المختصر " : ولا باس بالصدر قبل دخول البيتِ .
في قصر الحاج الصلاة بمنًى ، وذكر صلاة العيد والجمعة
من " كتاب " ابن المواز ، ومن " العُتْبِيَّة " ، وهو في كتاب الصلاة أيضاً ، قال أشهبُ ، عن مالكٍ : ومن أقام بمنًى آخر أيام الرميِ بعد أن رمَى ؛ لزحامٍ أو لتبردٍ ، أو لغير ذلك . قال في " العُتْبِيَّة " : فحانت صلاةُ الظهر بمنًى ، فَلْيَقْصُرْ . وكذلك لو رجع غليها بعد الرمي ، فأقام حتى صلاة الظهر ، فليقصرْ ، كان مكيا أو غيره ، ممن يريدُ الإقامة بمكة ، أو لم يرد ، وقد قال قبل ذلك : إنه يُتم . واختلف فيه قول ابن القاسمِ ،
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 417
مساهمون: محمد حجي
ص٤١٧