تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
الثاني من أيام منًى ، وهو ثالث أيام النحر أن يرمي فيه الجمار ، إحدى وعشرين حصاةً ، وذلك له ما لم تغرُب الشمس بمنًى ، فإن غابت له بمنًى ، فليقم حتى يرمي في غدٍ ، فإن جهل ، فتعجَّل في ليلته ، فقد أساء وعليه الهَديُ ، وإذا جاوز العقبةَ ، ثم غربت الشمسُ ، فلا شيء عليه ، وإن شاء طاف ليلاً ، وانصرف . وقاله اصبغُ . ومن أفاض في يومين وهو يريد التعجُّلَ ، فلا يضرُّه أن يقيمَ بمكةَ حتى يمشي ، وكذلك أهل مكة ، ومن أفاض وليس شأنه التعجل ، فبدا له بمكة أن ينفرَ ، فذلك ما لم تغب عليه الشمسُ بمكة ، فإن غابت فليقم حتى يرمي من الغدِ ، ولو رجع إلى منًى ، ثم بدا له قبل الغروبِ أن يتعجَّلَ ، فذلك له ، وهي السنَّةُ . ومنه ، ومن " العُتْبِيَّة " ، ابن القاسمِ ، عن مالكٍ : ومن تعجَّلَ فأتى مكةَ ، فأفاض ، وانصرفَ ، فكان مَمَرُّه على منًى ، فلم ينفذ منها حتى غابت الشمسُ ، فلينفذ ولا يضرُّه . قال في " كتاب محمدٍ " : وكذلك لو لم يكن ممره ، إلا أنه نسيَ بها شيئاً فرجع له ، فغابت له بها الشمسُ ، فلينفذ ، ولا يضره . قال : وللمتعجل في يومين أن يقيمَ بمكة ، ولا يضره . وقال عبد الملكِ : إن بات المتعجل بمكة ، فعليه دمٌ ، قال محمدٌ : يريدُ : ويرمي من الغدِ ، وليس كالمكِّيِّ . لأنه تعجل على بيته . ومنه ، ومن " العُتْبِيَّة " ، قال ابن القاسم : قال مالكٌ : أرَى أهلَ مكةَ مثل غيرهم في التعجلِ ، ثم استثقله لهم إلا من عذرٍ من تجارةٍ ، أو