قال ابنُ حبيبٍ : ولمن طاف لإفاضته أن يتنفَّلَ بطوافٍ ، أو طوافين قبل أن يرجع إلى منًى .
ومن " كتاب " ابن المواز ، قال مالكٌ : وللرجلِ أن يَطَّلِعَ أهلَه بمكةَ أيام منًى ، ليُصيبَ منهم ، وينظر من ظهر له ، ما لم يختلف كل يومٍ ، أو يُطِلِ الإقامة .
قال مالكٌ : ومَن بات من وراء العقبةِ في أيام منًى ، فعليه دمٌ .
قال مالكٌ : وإذا أفاض يوم الجمعةِ ، فأحبُّ إليَّ أن يرجع إلى منًى فلا يقيمُ لصلاةِ الجمعةِ ، وإذا طلب الحاجةِ أيام منًى ، فلا يبعد إلا مثل الاستقاء وشبهه ، ولا أحب أن يتنفل بطوافٍ أيام منًى ، بعدَ الإفاضةِ ، وخفف الأسبوع والأسبوعين ، وما ذُكر انَّ العباسَ ، وابن عباسِ كانا يبيتان بمكةَ ، فذلك رخصةٌ من النبي عليه السلام لهما لموضع السقايةِ .
قال ابن حبيبٍ : قال ابن الماجشون : ومَن أقام بمكة أكثر ليلتهِ ، ثم أتى إلى منًى ، فأقام باقيها ، أو أقام بمنًى أكثر ليلته ثم مضى إلى مكة ، فأقام باقيها حتى أصبح ، فلا شيء عليه حتى يبيت ليلةً كاملةً ، فعليه دمٌ .
وكان عطاءٌ يقولُ : يجزئه صدقةُ درهمٍ .
ومن " كتاب " ابنِ المواز ، قال ابنُ أبي سلمةَ : ليس نزول المُحَصَّبِ بواجبٍ ، والفضل فيه . قال مالكٌ : ولا أعلم المحصَّبَ يكون لم ، تعجَّلَ في يومين ، وقال ابن أبي ذئبٍ ، وقاله ابن شهابٍ .
قلا مالكٌ : ومن أراد أن يتعجَّلَ في يومين فذلك له ، وذلك في اليومِ
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 415
مساهمون: محمد حجي
ص٤١٥