في الإفاضةِ ، والتعجل في يومين ، وذكر المقام بمنًى أيام منًى ، والمبيت بها ، وذكر الصيد وذكر المحصبِ
من " كتاب " ابن المواز ، قال مالكٌ : والتعجل بطواف الإفاضةِ أفضلُ ، ولا رمل فيه ، وله أنْ يؤخره إلى آخر أيام التشريقِ . قال : وإذا أفاض ، وقد رمى ، حل له كل شيءٍ ، ومن أفاض قبلَ الرميِ ، لم يجزئه ، وليرمِ ، ثم يحلقُ ، ثم يفيص ثانية . وإن رمَى ولم يحلق ثم أفاض ، فأحبُّ إليَّ قولُ عمر : أن يحلقَ بمنًى ثم يعيد الإفاضةِ ، فإن لم يُعِدِ الإفاضةِ ، أجزأه .
ولو وطئ امرأته قبل أن يحلق ، وقد أفاض ، فعليه دمٌ .
قال ابن حبيبٍ ، في من رمى ثم أفاض قبل يحلق : فليرجع إلى منًى ، فيحلق ، أو يقصر ، ثم يفيضُ ، وغن حلق بمكة ، أجزأه ، وبمنًى أفضلُ .
ومن " العُتْبِيَّة " ، و " كتاب " محمدٍ ، قال ابن القاسم عن مالكٍ : ومَن طاف للإفاضةِ ، ثم أراد أن يتنفَّلَ بطوافٍ أو طوافين ، قال : ما هو من عمل الناسِ ، وأرجو أن يكون خفيفاً . ومن فرغ من طواف الإفاضةِ ، ثم سمع ألآذان ، فواسع له أن يخرج ، أو يقيم حتى يصلي .
زاد في " كتاب " محمدٍ : وإن سمع الإقامة ، فله أن يَثْبُتَ ، ليصلي .
ومن " العُتْبِيَّة " ، قال عنه أشهبُ ، فيمن أفاض يوم النحرِ ، يومَ جمعةٍ ، هل يقيم حتى يصلي الجمعة ؟ قال : أحب إليّ أن يرجع إلى منًى .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 414
مساهمون: محمد حجي
ص٤١٤