مالكٌ : ولا بأس لمن طاف لعمرته ليلاً ، أن يؤخر حِلاقه حتى يصبحَ ، ولكن لا يتنفل بطوافٍ حتى يحلقَ ، قال اصبغُ : فإن فعل فلا شيء عليه .
قال ابن القاسمِ ، في " العُتْبِيَّة " : قال مالكٌ : إذا تأخر المعتمر بالليلِ حَلاقه إلى الصباح ، فلا يتنفل بطوافٍ حتى يحلق ، وكذلك فعل ابن عمر .
وإن عجَّل حلاقه ، فهو خيرٌ له ، وإن أخَّره ، فواسع ، وقد فعله القاسم .
قال مالكٌ : ولا يلبس الثيابَ حتى يحلقَ ، فإن فعل ، فلا شيء عليه ، وإن أتم عمرته ، ثم أحرم بالحجِّ ، ذم ذكر أنه لم يقصر ، فعليه هَدْيٌ لذلك مع هَديِ التمتعِ .
ومن " الكتابين " ، قال ابن القاسمِ ، عن مالكٍ : ولا أرى للمعتمر أنْ يدخل الكعبي حتى يحلق . قال في " كتاب " محمدٍ : فإن فعل ، فذلك واسعٌ .
قال في " العُتْبِيَّة " : ولا يطوف ولا يقرب البيت حتى يحلق . قال في " المختصر " : ولا يدخل البيت حتى يحلق ، فإن فعل ، فلا شيء عليه فذلك واسعٌ .
قال مالكٌ : وليس تقصير الرجلِ أن يأخذ من أطراف شعره ، ولكن يَجُزُّ ذلك جَزًّا ، وليس مثل المرأةِ ، فإن لم يَجُزَّه وأخذ منه ، فقد أخطأ ويجزئه .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 411
مساهمون: محمد حجي
ص٤١١