قال ابن القاسم في المعتمر يغسل رأسه قبل أن يحلقه ، أو يقتل شيئاً من الدوابِّ ، أو يلبس قميصاً بعد تمام السعي ، قال : أكره ذلك له .
قال مالكٌ : ولو وطئ قبل أن يحلق كان عليه عمرة ثانية ، وقال في بابٍ آخر : ليس عليه إلا الهدي . وقال في " العُتْبِيَّة " : يبتدئ . وقال ابن حبيبٍ ، عن مالكٍ : إذا لبس المعتمر الثيابَ ، أو مسَّ الطيبَ ، أو النساءَ ، قبل أن يحلق ، أو يُقَصِّرَ ، فلا شيء عليه .
محمدٌ : قال مالكٌ : وليُعَجِّلِ الحاجُّ حِلاق رأسه إذا رمى ، وكذلك المرأة تُعَجِّلُ التقصير . فإن أفاض قبل أن يحلق ، فإن ذكر في أيام منًى ، حلق شيء ولا عليه . وإن ذكر بعدَها حلق وأهدى . قال ابن القاسمِ : إذا تباعد ذلك بعد الإفاضةِ ، أهدى ، وليس لذلك حدٌّ . وإن ذكر وهو بمكة قبل أن يفيضَ ، فليرجع حتى يحل ثم يفيض .
ومن " المختصر " : ومن أفاض قبل الحِلاقِ ، فقد اختُلفَ فيه ؛ فقيل : يرجع فيحلق ، ثم يفيض ، فإن لم يُفِضْن فلا شيء عليه . وقيل : ينحرُ ، ويحلقُ ، ولا شيء عليه . والأول أعجبُ إلينا .
ومن " العُتْبِيَّة " ، ابن القاسمِ ، عن مالكٍ : ولا يتنفل أحدٌ بطوافٍ ، وقد لزمه الحلاق ، حتى يحلقَ ، فإن وطئ قبل يحلق أو يقصِّرُ ، فعليه هَديٌ قرُب أو بعُدَ .
والمرأة كذلك كان في حجٍّ أو عمرةٍ .
ومن " الكتابين " : ومن نسيَ الحِلاقَ أو التقصيرَ ، أو امرأة أقامت سنين نسيت التقصير أو جهلته ، فليُهدياه ، وتقصِّرُ المرأةُ . ويحلق الرجلُ .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 410
مساهمون: محمد حجي
ص٤١٠