ذكر ، ولا دم عليه ، إلا أن يذكر ذلك بعد الصدر وزوال أيام منًى ، فليبتدئ ، وإن ذكر بعد أن صدر قبل غروب الشمسِ ، رجع فرمى ، وعليه دمٌ ، لأنه رمى بعد الصدرِ ، وإنما يعتدُّ بأن يرميَ الأولى بسبعٍ ، ثم الثانية ثم الثالثة لأول يومٍ ثم يعود ، فيرميهم . هكذا عن اليومِ الثاني ، ثم عن الثالثِ ، ولا يرمي الأولى ، ولا غيرها عن الثلاثة أيامٍ في مرةٍ .
ومن " العُتْبِيَّة " ، قال يحيى بن يحيى ، عن ابن وهبٍ ، عن مالكٍ ، فيمن نسيَ الرميَ يوماً ، أو يومين ، ثم ذكر ، قال : يرمي في اليوم الثالثِ لليومين الماضيين ، ويُهدي .
قال ابن وهبٍ : إن كان متعمداً ، فليقضِ ، ويُهدِ ، إن كان ناسياً ، فلا هدي عليه ، إلا أن يذكر بعد أيام الرميِ ، فليهدِ في العمدِ والسهوِ ، وإذا أدرك في اليوم الثالثِ ، فلا يرمي الأولى ليومين ، ثم الثانية كذلك ، والثالثة . ولكن يرمي عن أول يومٍ جميعهن ، ثم يبتدئ كذلك للثاني .
قال : وكان أحب إلى مالكٍ في تاركِ جمرةِ العقبةِ شاة ، وفي جمرتين بقرةٌ ، وفي الثلاث بَدَنَةٌ ، ويرى أنَّ أدنى الهَدي في ذلك يُجزئُ أيضاً .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 408
مساهمون: محمد حجي
ص٤٠٨