ابن القاسم . وقال أشهبُ : لا يجزئه .
قال مالكٌ : وأحبُّ إليَّ للمريض - إنْ طمع بصحةٍ - أن ينتظر بالرميِ آخر أيام الرمي ، فإن لم يرجُ ذلك ، فلا يؤخر ، وليرمِ عنه ويهدِ ، فإن صحَّ في أيام الرمي ، أعاد ما رُميَ عنه وأُهديَ ، يريد عما مضَى . وقال أشهبُ : لا هَديَ عليه إذا أعاد ما رُميَ عنه ، وقاله عطاءٌ .
واختلف قولُ ابن القاسمِ ، في وقوف الرمي عن المريض للدعاءِ ، فقال : يقف عنه . وقال : لا يقف . وقال أشهبُ : يقف عنه إذا لم يرمِ المريض ، حتى غربت الشمسُ ، ثم ركب فرمى ، فعليه دمٌ .
ومن " العُتْبِيَّة " ، ابن القاسمِ ، عن مالكٍ : ومَن أفاض بعدَ رميِ الجمرةِ فأقام بمكة وكان مريضاً ، فلم يرجع إلى منَى ولا رمى حتى ذهبت أيام منًى فقال : عليه بدنَةٌ فإن لم يقدر ، فما استيسر من الهَديِ ، يريد : شاة . قيل : إن قوماً قالوا : لو رمى بعد أيام منًى ؟ قال : هذا خطأٌ .
ومن " كتاب " ابن المواز ، قال ابن وهبٍ : وليس على من رمى الجمار على غير وضوءٍ إعادةٌ ، ولكن لا يتعمد ذلك ، ولم يرَ عطاءٌ ، والشعبي بهذا بأساً . وكان لبن عمر يغتسل لرميِ الجمار . وقال ابن أشهبٍ : لا يرمي إلا وهو طاهرٌ . قال عطاءٌ ، ومجاهدٌ : وتتوضأ الحائض إذا توجهت إلى شيءٍ من ذلك .
قال ابن حبيبٍ : ومن نسي رمي الجمار إلى بعد يوم النحرِ ، رمى الساعة
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 407
مساهمون: محمد حجي
ص٤٠٧