الناسِ . محمدٌ : فإن دعوا النهار ورَموا الليل ، أجزأهم ، ورُوي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في ذلك .
قال عبد الملك : ومَن ترك جمرة العقبةِ ، أول يومٍ ، ثم رماها من الليلِ أو من الغدِ بغيرِ نيَّةٍ ، لقضاء ما نَسِيَ منها ؛ أنه يجزئه كلُّ ما فعله من أمر الحج تطوعاً لا ينوي به القضاء ، إلا الصلاة فلا تجوز إلا بنيةٍ .
قال : وخالف عبدُ الملكِ أصحابه ؛ فقال : وإن لم يَرْمِ العقبة في شيءٍ من أيام الرميِ بطل الحج . وكذلك ذكره عنه ابن حبيبٍ ، وزاد عنه ، فإنْ لم يرمها يومَ النحرِ حتى أمسى ، فعليه دمٌ ويرميها في ليلته ، وإن ذكرها في اليوم الثاني أو قبل انقضاء أيام منًى ، رماها ، وعليه بَدَنَةٌ ، فإن لم يذكرها حتى زالت أيام منًى بطل حجه ، فإن ذكر منها حَصاةً إلى مَيِّتٍ ثم ذكرها في أيام منًى ، فليرمِ منها ما نسي فقط وعليه دمٌ . وإنما عليه بَدَنَةٌ لو ذكر رميها كلَّه .
ومن " كتاب " ابن المواز ، قال مالكٌ : وإن ذكر بعد أيام منًى حصاةً ، ذبح شاةً ، فإن كانت جمرة ذبح بقرةً . محمدٌ : وإن كانت الجمارَ كلها . فبدنة . قال عبد الملك فيمن ترك حصاةً إلى بيتٍ ، فإن كانت سبعاً فهو كالجميعِ . وعليه بدنةٌ ما لم يكن جمرة العقبةِ .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 405
مساهمون: محمد حجي
ص٤٠٥