قال محمدٌ : ومن ذكر في اليومِ الثالثِ قبلَ أن يرمي أنه لم يرمِ لأول يومٍ من أيام الرميِ إلا ستَّ حصياتٍ لكلِّ جمرةٍ . قال ابن القاسمِ ، وأشهب : فليرمِ لأول يومٍ بحصاةٍ وللاثنين بسبعٍ سبعٍ ، وكذلك إن كان رمى ليومه هذا ، عند ابن القاسم ، ثم يعيد رميَ اليومِ . وقال أشهبُ : إذا ذكر بعد الزوال أعاد رميِ أول يوم كله ، ورمي اليومِ .
قال ابن القاسم : ومن صدر في اليوم الرابع ثم ذكر أنه لم يرمِ ، فليرجع فيرمِ ما لم تغبِ الشمسُ ، فإن لم يقدر أن يرمي إلا جمرة أو جمرتين حتى غابت فليرم ما أدرك ، وعليه في الآخرة دمٌ .
ومن " كتاب " محمدٍ ، و " العُتْبِيَّة " : ابن القاسم ، قال مالكٌ : وإذا شكَّ في حصاة من الأولى بعد أن رمى ، فليرمها بحصاة ثم يعيد الجمرتين بعدها ، فسبع سبعٌ ، وأما إن بقيت بيده حصاة أو حصاتين ، لا يدري من أيتهما هي ، فليبتدئ الرميَ من أوله بسبعٍ سبعٍ ، وقد قال : إنها مثلُ الأولى .
قال ابن القاسمِ : وإن رمى الآخرة ، ثم الوسطى ، ثم الأولى ، أعاد الوسطى ، ثم الآخرة ، ولو رمى الأولى ثم الآخرة ثم الوسطى أعاد الآخرة .
قال ابن المواز : وإن رمى الجمار بحصاةٍ حصاةٍ كل جمرةٍ حتى أتمها بسبعٍ سبعٍ ، فليرمِ الثانية بستٍّ ، ثم الثالثة بسبعٍ ، ومن نفذت حصاه ثم رمى بحصاةٍ من الجمرةِ ، فلا أحب له ذلك ، وقد أجزأه ، قاله
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 406
مساهمون: محمد حجي
ص٤٠٦