لزحامٍ ، فلا بأس أن يرميها من فوقها ، وقد فعله عمرُ لزحامٍ . ثم رجع مالكٌ فقال : لا يرميها إلا من أسفلها فإنْ فعل ، فليستغفر الله . وكذلك في " المختصر " : وإذا رماها من أسفلها ، فليستقبلها ، ومنًى . عن يمينه ، والبيت عن يساره ، وهو ببطن الوادي . وكذلك كان ابنُ مسعودٍ يفعلُ .
قال : وليرمها كما هو راكباً ، إلاّ أنْ يأتيَ قبل الفجرِ ، وغن رماها ماشياً ، فلا حرج ولا يقف عندَها بعد الرميِ .
قال مالكٌ : وليمشِ في رمي الجمارِ أيام منًى في اليوم الآخر . قل : إنَّ الناس تحملوا براحلتين ، قال : في ذلك سعة ، ركب أو مشي .
قال : وإذا رمى الأولى ، تقدَّم أمامها وأطال الوقوف للدعاءِ ، ويرمي الوُسطَى ، وينصرف عنها ذات الشمال ببطنِ المسيلِ ، فيقف أمامها مما يلي يساره ، ووجهه إلى البيتِ ، فيفعل كما فعل في الأولى ، وليكثر الوقوف عندَها . وكان القاسمُ ، وسالمٌ يقفان عندَهما . قدرَ ما يقرأ الرجل السريع سورة البقرةِ . قال ابن عبد الحكمِ : وهو موضع ذلك .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 402
مساهمون: محمد حجي
ص٤٠٢